الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

330

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ففيه ان الرواية تدل على أن الامر بالبول مقيد بالقدرة عليه لا ان فائدة البول المستفادة من روايات أخر وهي عدم وجوب الغسل مع البول مقيدة بصورة القدرة على البول . نعم ربما يقال بان قوله عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم ( بعد قوله بان خروج البلل المشتبه ينتقض الغسل لو لم يبل ولا ينتقض الغسل مع الاستبراء بالبول ( لان البول لم يدع شيئا ) « 1 » يدل على أن العلة في كون الاستبراء بالبول موجبا لعدم وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه هو أنّ البول لم يدع شيئا فكلما يوجب لان لم يدع شيئا كاف لعدم وجوب الغسل سواء كان هو البول أو كان الاستبراء بالخرطات أو كان خروج المذي الكثير لان كلا منها لم يدع شيئا في المحل فتأمل . * * * [ مسئلة 8 : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده لكن الأحوط إعادة الغسل بعد اتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده وكذا إذا احدث في سائر الأغسال ولا فرق بين ان يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج واما إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه . ( 1 ) أقول في المسألة أقوال ثلاثة :

--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل .